صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

 

 

صفحة البداية
كتاب بدء الوحي
كتاب الايمان
كتاب العلم
كتاب الوضوء
كتاب الغسل
كتاب الحيض
 كتاب التيمم
 كتاب الصلاة
الصلاة في الثياب
أبواب القبلة
أبواب المساجد
أبواب سترة المصلى
كتاب مواقيت الصلاة
كتاب الأذان
كتاب الجماعة والإمامة
كتاب صفة الصلاة
كتاب الجمعة
أبواب صلاة الخوف
كتاب العيدين
كتاب الوتر
كتاب الإستسقاء
كتاب الكسوف
أبواب سجود القرآن
أبواب تقصير الصلاة
أبواب التهجد
أبواب التطوع
أبواب العمل في الصلاة
أبواب السهو
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
أبواب صدقة الفطر
كتاب الحج
أبواب العمرة
أبواب الإحصار وجزاء الصيد
أبواب فضائل المدينة
كتاب الصوم
كتاب صلاة التراويح
كتاب الاعتكاف
كتاب البيوع
كتاب السلم
كتاب الشفعة
كتاب الاجارة
كتاب الحوالات
كتاب الكفالة
كتاب الوكالة
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة (الشرب)
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
كتاب الخصومات
كتاب اللقطة
كتاب المظالم
كتاب الشركة
كتاب الرهن
كتاب العتق
كتاب الهبة وفضلها
كتاب الشهادات
كتاب الصلح
كتاب الشروط
كتاب الوصايا
كتاب الجهاد والسير
كتاب الخمس
أبواب الجزية والموادعة
كتاب بدء الخلق
كتاب الأنبياء
كتاب المناقب
كتاب فضائل الصحابة
كتاب المغازي
كتاب التفسير
كتاب فضائل القرآن
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب النفقات
كتاب الأطعمة
كتاب العقيقة
الذبائح والصيد
كتاب الأضاحي
كتاب الأشربة
كتاب المرضى
كتاب الطب
كتاب اللباس
كتاب الأدب
كتاب الإستأذان
كتاب الدعوات
كتاب الرقاق
كتاب الرقاق
كتاب الأيمان والنذور
كتاب كفارات الايمان
كتاب الفرائض
كتاب الحدود
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
كتاب الديات
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
كتاب الإكراه
كتاب الحيل
كتاب التعبير
كتاب الفتن
كتاب الأحكام
كتاب التمنِّي
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
كتاب التوحيد
عن السكربت

 

32 - كتاب الحج

53 - كتاب الرهن.

 1 - باب: في الرهن في الحضر.

وقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} /البقرة: 283/.

2373 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال:

 ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنحة، ولقد سمعته يقول: (ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع، ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات).

[ 1963]

 2 - باب: من رهن درعه.

2374 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعه.

[ 1962]

3 - باب: رهن السلاح.

2375 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: سمعت جابر

ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف، فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم). فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال: ارهنوني نساءكم، كيف نرهنك نساءنا، وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة - قال سفيان: يعني السلاح - فوعده أن يأتيه، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.

[2867، 2868، 3811]

4 - باب: الرهن مركوب ومحلوب.

وقال مغيرة، عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله.

2376/2377 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء، عن عامر، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا).

 (2377) - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا زكرياء، عن الشعبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة).

 5 - باب: الرهن عند اليهود وغيرهم.

2378 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ورهنه درعه.

[ 1962]

 6 - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

2379 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي:

 إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، أن اليمين على المدعى عليه.

[2524، 4277]

2380 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال:

 قال عبد الله رضي الله عنه: (من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - فقرأ إلى - عذاب أليم}. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه، قال: فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - إلى - ولهم عذاب أليم}.

[ 2229]

  

 

جميع الحقوق محفوظه لموقع مسجد الفجر ::: www.masjidelfadjr.com  

Powered by: أولاد الحاج إبراهيم إبراهيم  Copyright © 1995-2013 www.ohbrahim.com/