32 - كتاب الحج
2138 -
حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق،
فلا شفعة.
[ 2099]
وقال
الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال
الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له.
2139 -
حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن
الشريد قال:
وقفت على
سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع
مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد:
والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على
أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بسقبه). ما أعطيتكها أربعة آلاف
وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه.
[6576،
6577، 6579، 6580]
2140 -
حدثنا حجاج: حدثنا شعبة (ح). وحدثني علي بن عبد الله: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة:
حدثنا أبو عمران قال: سمعت طلحة بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها:
قلت: يا
رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:
(إلى
أقربهما منك بابا).
[2455،
5674]
|